Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 450

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٧)

وروي عنه أنهما أولى منه.

وأحمد بن حنبل يقول: الأب أولى من الابن، والابن أولى من الجد والأخ والعم وغيرهم (¬١).

وإسحاق يقول مثل قولنا (¬٢).

وقال الشافعي: (٩٤) لا يزوج الابن أمه بالبنوة، ولا ولاية له عليها، وإنما يجوز له أن يزوجها إذا كان مولى لها كان اشتراها فعتقت عليه، أو يكون حاكما، أو ليس لها من العصبات غيره، أو يكون عصبة لها مثل أن يكون أبوه ابن عمها، فيكون ابنها منه ابنَ ابنِ عمها، فهو عصبة لها (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٤).

فأمر المؤمنين أن يوقعوا النكاح على الأيامى منهم، ولم يفرق بين أن يكن أمهات أو غيرهن.

فإن قيل: هذا خطاب للأولياء أو للحكام.

قيل: هذا لجميع المؤمنين عموما؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 450 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.