بَاب: الكلام في الأوامر (¬١) والنواهي (¬٢)
عند مالك ﵀ أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت (¬٣) من مفروض الطاعة.
وقد احتج - حين (¬٤) سئل عن تتميم ما يدخل فيه [من] (¬٥) القُرَب - بقوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٦).
Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار
بَاب: الكلام في الأوامر (¬١) والنواهي (¬٢)
عند مالك ﵀ أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت (¬٣) من مفروض الطاعة.
وقد احتج - حين (¬٤) سئل عن تتميم ما يدخل فيه [من] (¬٥) القُرَب - بقوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٦).
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 280 (SanadKitab #1566, hlm. urut 270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.