Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١١)

صاحبه أن يضع عليه الجذوع، ويبني عليه سقفًا؛ فإن جاره ربما منعه منه لئلا يشرف عليه، فأخبر النبي ﵇ بأنه ليس له منعه من ذلك.

وأما قوله ﵇: "من منع فضل مائه"؛ فإنه يلزم صاحب الماء بذل فضل مائه، ولا يلزم صاحب الحائط بذل حائطه، لأن الماء الذي في البئر لا يملكه عند قوم إلا بالاستقاء، فليس له أن يمنع منه قبل استقائه لأنه لا يملكه (¬١).

وأيضًا فإنه إذا بذل الفضل عن حاجته من الماء؛ لم يكن في ذلك ضرر على البئر والعين، بل فيه رفق لها، والماء يعود بدله ويرجع، وليس كذلك صاحب الحائط؛ لأن عليه ضررًا في وضع الجذوع على حائطه، فلم يلزمه بذله، ولهذا قلنا: إن الذمي له أن يصطاد و [يحتش] (¬٢)؛ لأنه لا يضر ذلك بالمسلمين؛ لأن الصيد والحشيش يستخلف ويعود بدله، وليس له أن يحيي الموات؛ لأنه يعطلها عمن يريدها من المسلمين، ولا يبدون منها خلفًا (¬٣).

فإن قيل: فإنه فضل عن ملكه من غير حاجة إليه، فأشبه نفع البئر لحاجة جاره وله زرع يخاف تلفه؛ تعين عليه إحياء زرعه بفضل مائه.

[قيل]: والماء يعود بدله، فإلى وقت حاجته في ثاني يخلف مكانه،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 110 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.