Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 111

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١٢)

وصاحب الحائط إن لم يحتج إليه الآن؛ جاز أن يحتاج إليه في ثاني، فيتعطل عليه موضعه، وربما لم يجد عنه بدًا؛ فافترقا.

ومما يدل على أن قول النبي ﵇: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جدار" (¬١) أنه على الندب؛ ما رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سأل أحدكم جاره أن يلزق (٦٩) خشبات؛ فليفعل" (¬٢).

وروى الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة عن النبي ﵇: "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره؛ فليأذن له ولا يمنعه" (¬٣).

فقد بان أنه ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا؛ لما احتاج أن يؤذنه. وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٢):

إذا كان بيت مسقف وفوقه غرفة؛ السفلي لواحد، والغرفة لآخر، فتداعيا السقف [الذي] (¬٤) على السفلي وتحت الغرفة؛ فالسقف لصاحب السفلي (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 111 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.