وقال (¬١) أهل العراق: يجوز تخصيصها (¬٢)، ويجعلونها (¬٣) كالعموم المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة.
وذهب غيرهم (¬٤) إلى جواز تخصيص العلة المنصوص [عليها] (¬٥) مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (¬٦).
وكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (¬٧).
وكقول النبي ﷺ في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬٨).
وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.