Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 382

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: الكلام في تخصيص العلة

وقال (¬١) أهل العراق: يجوز تخصيصها (¬٢)، ويجعلونها (¬٣) كالعموم المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة.

وذهب غيرهم (¬٤) إلى جواز تخصيص العلة المنصوص [عليها] (¬٥) مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (¬٦).

وكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (¬٧).

وكقول النبي ﷺ في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬٨).

وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 382 (SanadKitab #1566, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.