والأصل في ذلك [هو] (¬٣) أن العلة [إنما هي] (¬٤) أمارةٌ صحتها الجريان بما قدمناه (¬٥) من الدلائل، والتخصيص يمنع جريانها، ويبطل أن يكون الجريان دليلًا على صحتها، [وإذا كان الجريان دليلًا على صحتها] (¬٦) فتخصيصها إذًا باطل؛ لأنه يرفع أصلًا ثابتًا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر (¬٧) فهو مدفوع.
وأيضًا فإن الله تعالى أخذ المشركين بالنفور عليهم (¬٨)، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (¬٩).
فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 383 (SanadKitab #1566, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.