Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلد.

قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر، فأما داخل الفم فيسمى أَدَمة، ولِثة، ولهاة، والعين شَحمة.

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها، العلة أنه عضو مستتر استتارًا دائمًا من نفس الخلقة المعتادة، فلم يجب غسله في الوضوء.

دليل: رأينا العين بادية ظاهرة، وقلما يطبقها الإنسان، فهي أدخل فيما يواجه به، والفم والأنف ليسا كذلك في غالب أحوالهما، فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى.

فإن قيل: إن العين لها علة أخرى، وهي المشقة؛ لأنها عضو لطيف لو أدمن إدخال الماء فيها أتلفها، وليس كذلك الفم؛ لأن سلوك الماء فيه معتاد.

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلك، فينبغي أن لا توجب الاستنشاق.

على أن هذا المقدار في وقت الطهارة لا يخشى منه على العين، ولعل كثيرًا من الناس يلتذون بدخول الماء فيها، ويستشفون به.

دليل: وهو ما روي عن النبي ﷺ قال: "عشر من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في البدن" (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 61 (SanadKitab #1566, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.