قيل: إنما قصد بذلك ظاهر البشرة التي يباشر بها، وليس داخل الأنف والفم بشرة.
قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة.
فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء، لا يشق إيصال الماء إليه، قالوا: ولا ينتقض هذا بداخل العين، ولا بما تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق.
قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض.
على أننا قد ذكرنا قياسًا آخر، فتقابلا، أعني قياسنا على العين.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 65 (SanadKitab #1566, hlm. urut 455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.