Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

قيل: إنما قصد بذلك ظاهر البشرة التي يباشر بها، وليس داخل الأنف والفم بشرة.

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة.

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء، لا يشق إيصال الماء إليه، قالوا: ولا ينتقض هذا بداخل العين، ولا بما تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق.

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض.

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخر، فتقابلا، أعني قياسنا على العين.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 65 (SanadKitab #1566, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.