Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤)

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم استصحاب الحال، وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬١).

فما وقع عليه اسم طهارة فإنه يجزئه.

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة.

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر.

وأيضًا قوله ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬٢).

وهذا قد نوى غسل الجنابة فله ما نواه.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٣).

فظاهره يقتضي أنه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.

وأيضًا ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله ﷺ الغسل من الجنابة، فقال ﷺ: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما" (¬٤).

فدل على أن هذا القدر يجزئ.

فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 67 (SanadKitab #1566, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.