وأيضا فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض، (٦٧) بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة.
أو نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصلاة بغير الجنابة (¬١).
فإن استدلوا بما روي أنه قال ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن" (¬٢)، وقيل: نخصه.
فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه (¬٣)، بدليل ما روي عن عائشة ﵂ ـ
أنها كان يمسك لها المصحف وهي حائض فتقرأ القرآن، وتفتي النساء بذلك (¬٤)، ولا يعرف لها مخالف.
والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف جرى مجرى الإجماع (¬٥).