Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

الغائط، والبول، والمني، والمذي على غير وجه العادة.

فإن قيل: ليس يخلو من أن يكون الحكم متعلقا بالخارج أو بالمخرج، فيبطل أن يتعلق الحكم بالموضع؛ لأننا وجدنا أحكام الموضع مختلفة، فتارة يخرج البول فيوجب الوضوء، وتارة يخرج المني فيوجب الغسل، والحيض مثل ذلك، فصح أن الاعتبار بالخارج.

قيل: هذا يبطل على مذهبكم؛ لأنكم تقولون: لو احتقن بشيء نجس فخرج على جهته انتقض وضوؤه، ولو داوى جرحه بشيء نجس فخرج على جهته لم ينتقض الوضوء، فقد اعتبرتم المخرج دون الخارج.

وهو أيضا باطل بما ذكرناه من الدودة اليابسة وبقليل القيء

ثم نقول: أليس قد انتقض الوضوء بالتقاء الختانين؟.

على أننا نقول: قد استوت هذه الأشياء كلها في الخروج، واختلفت في الأحكام، فلا ينبغي أن يراعى خروجها حسب.

فإن قيل: قد اتفقنا على أنه إذا خرج من البدن وجبت فيه طهارة، وهي إزالته عن البدن والثوب، فكذلك يجب فيه الوضوء الذي هو طهارة قياسا على ما يخرج من السبيلين.

قيل: هذا لا يلزمنا من وجهين:

أحدهما: أن الذي يخرج من السبيل على غير العادة لا تجب فيه الطهارة (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 429 (SanadKitab #1566, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.