Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

والوجه الثاني: هو أن إزالة النجاسة ليست بفرض -عندنا- على ما ذكرناه (¬١).

على أنه لو صح [هذا] (¬٢) القياس على أصولنا [لكان] (¬٣) منتقضا بالقليل من القيء والرعاف؛ لأن قليل ما يخرج من السبيل ينقض الوضوء، ويوجب الإزالة، وقليل الدم والقيء يوجب الإزالة، ولا ينقض الوضوء.

وعلى أنه قد يصيب بدن الإنسان وثوبه نجاسة من غيره، مثل الدم والبول، فيجب -عندهم- إزالته، ولا يجب منه الوضوء على من أصابه.

ويبطل أيضا على مذهبهم؛ لأنه لو كان الخارج أقل من درهم نقض الوضوء، ولم تجب إزالته.

فإن قيل: فقد روي في خبر عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، حتى يكون دما سائلا" (¬٤).

وظاهر هذا يفيد إيجاب الوضوء فيه إذا كان سائلا.

قيل: هذه حجة لنا؛ لأنه نفى الوضوء في القطرة والقطرتين، وأنتم توجبون الوضوء في مثل هذا، فعلم أنه أراد غسل ذلك، وهو اسم وضوء في اللغة.

فإن قيل: فقد روى جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا كان الرعاف

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 430 (SanadKitab #1566, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.