Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

مما يقطر في الأرض ففيه الوضوء" (¬١).

قيل: أراد الوضوء اللغوي من غسله (¬٢)، أو نحمله على الشرعي استحبابا، بما ذكرناه من الأخبار المعارضة له، وبالقياس المرجح أيضا.

فإن قيل: فإنه خارج من جنس ما يوجب الإزالة، فجاز أن تتعلق بجنسه الطهارة، دلليه الخارج من السبيلين.

قيل: لا نسلم وجوب الإزالة على أصولنا في إزالة الأنجاس، فلم تسلم العلة.

على أننا قد عارضناه بقياس آخر، ثم بينا العلة في الخارج من السبيلين، وأن قليله يوجب ما يوجب كثيره، وأن الريح المقارنة تعمل عمله في نقض الوضوء.

وقد رد محمد بن الحسن هذه المسألة على مالك ﵀ وقال: "كيف تركتم ما رويتم عن عبد الله بن عمر "أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 431 (SanadKitab #1566, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.