Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

يدل على أنه لا يرى في ذلك وضوءا، وأنه إنما انصرف حين رعف في الصلاة لأنه لم يمكنه أن يصلي وهو يرعف، ولما أصابه ذلك وهو في غير الصلاة نحاه عنه، ثم صلى ولم يتوضأ (¬١).

قال: وعلى هذا تأول أمر ابن عمر، لما روي عنه أنه كان يخرج منه قيح أو دم فلا يتوضأ (¬٢).

وروى عنه عطاء "أنه زاحم على الحجر حتى أدمى أنفه، ثم ذهب فغسله ثم عاد".

فذكر عنه غسله، ولم يرو عنه توضأ، والطائف بالبيت في صلاة، عليه أن يتوضأ إذا انتقض وضوؤه.

قال: والوضوء من الدم فيما نوى غسله ليس وضوء الصلاة.

قال: وقد جاء عن عمر ﵁ "أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار" (¬٣). فعلم أنه غسل الأذى، فلو كان الرعاف ينقض الوضوء لانتقضت الصلاة؛ لأنه يكون فيها وهو على غير وضوء، وإنما جاز أن يغسل ويبني؛ لأنه [على] (¬٤) وضوء، ولو أن رجلا رعف فلم يجد الماء إلا بعيدا من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 433 (SanadKitab #1566, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.