وروي عن أبي أمامة أنه كان يقول: "الوضوء فيما خرج من النصف الأسفل" (¬١).
وقد روي عن خلق من التابعين أنهم قالوا: لا وضوء في الرعاف وخروج الدم من غير السبيل.
وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في قوله: إن الدم نجس، والريق طاهر، وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة، وناقضه بالقليل منه، وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيل، وبالله التوفيق (¬٢).
مَسْألة (٢٦):
وليس في قهقهة (¬٣) مصل وضوء، وهي -عندنا- كالكلام لغير إصلاح الصلاة، فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارة (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 435 (SanadKitab #1566, hlm. urut 825)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.