وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري، وجابر (¬١).
ومن التابعين: عطاء، والزهري.
ومن الفقهاء: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود (¬٢).
وقال الحسن، والنخعي (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا (¬٥).
وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة (¬٦).
والدليل لقولنا كونه داخلا في الطهارة على الصحة، فلا يخرج منها إلا بدليل.
ولنا أيضا قول النبي ﷺ: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٧).
وأيضا ما رواه الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "المقهقه في صلاته والمتكلم سواء" (¬٨).