Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٥)

وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري، وجابر (¬١).

ومن التابعين: عطاء، والزهري.

ومن الفقهاء: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود (¬٢).

وقال الحسن، والنخعي (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا (¬٥).

وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة (¬٦).

والدليل لقولنا كونه داخلا في الطهارة على الصحة، فلا يخرج منها إلا بدليل.

ولنا أيضا قول النبي ﷺ: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٧).

وأيضا ما رواه الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "المقهقه في صلاته والمتكلم سواء" (¬٨).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 436 (SanadKitab #1566, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.