Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٣)

ولنا أن نستدل بظواهر فنقول: إذا كان معه ماء البحر هل يستعمله أو يتيمم؟. قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا واجد لما يقع عليه اسم ماء.

وأيضا فإنه ﵇ قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" (¬١).

فدليله أنه إذا لم يبل فيه جاز له أن يتوضأ منه، والبحر ماء دائم.

ولنا أيضا القياس على ماء البئر، بعلة أنه ماء اكتسب الملوحة من قراره.

وأيضا فإنهم لا يَخلُون في الامتناع منه إلا لأنه ماء بحر، أو لأنه ملح، أو لركوده، فيبطل ذلك لكونه بحرا؛ لأن ماء البحر العذب يجوز، ويبطل لكونه ملحا بماء الآبار المالحة، ويبطل لكونه راكدا بماء المصانع (¬٢) وغيرها، وقد قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٣)، قيل: إنه ماء البحار (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 513 (SanadKitab #1566, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.