Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٤)
  3. فصل

وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسا أثر فيه، فينبغي أن لا يكون نجسا، كالماء الذي يغسل به شيء طاهر.

وأيضا فإن الماء طاهر مطهر، فمن أين تحدث النجاسة (¬١)؟

فإن قيل: هذا غير ممتنع، ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها حرة فيستولدها، ثم تظهر أنها أمة، فإن الولد حر، فلما جاز أن يحدث الولد الحر من بين رقيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين.

قيل: هذا خطأ على مذهبنا؛ لأن الولد يكون رقيقا لسيد الأمة.

وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة فكانت أمة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد (¬٢).

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة" (¬٣).

فجمع ﵇ بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 535 (SanadKitab #1566, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.