Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 536

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

وأيضا فإنه ماء قد أدي به الفرض، فوجب أن يكون نجسا، أصله الماء المزال به النجاسة.

قيل: الجواب عن الخبر من وجهين:

أحدهما أنه محمول - عندنا - على الكراهية؛ لأن البول إذا لم يغير الماء فالماء طاهر مطهر عندنا، فالماء المستعمل مثله.

وعلى أنه ﵇ جمع بينهما في المنع لا في النجس.

فإن أرادوا به إذا لم يتغير الماء فهو - عندنا - طاهر، فلم نسلم قولهم: إنه نجس.

وإن أرادوا إذا تغير الماء فإن الفرض من إزالة النجس لم يزل، وهو باق؛ لأن النجس لا يزول حتى يغلب الماء عليه ولا يتغير الماء، فسقط هذا، وبالله التوفيق.

ويجوز أن يكون كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها.

* * *

* مسألة (٣٥):

الماء الذي يلغ فيه الكلب - عندنا - طاهر؛ لأن الكلب طاهر، وإنما غسل الإناء من ولوغه تعبد (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 536 (SanadKitab #1566, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.