Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٥)

وبه قال الزهري، والأوزاعي، وداود (¬١).

وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء، ويتيمم معه (¬٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه نجس، ويغسل الإناء منه لأنه نجس (¬٣).

والدليل على طهارة الكلب ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة، وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٤).

فأباح تعالى تعليمها، والانتفاع بها في الصيد، وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة الجوارح.

ومن السنة قوله ﵇ لعدي بن حاتم وغيره: "إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك عليك كلبك" (¬٥).

ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب، والانتفاع به، وأكل ما صاده، كما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 2، ص 537 (SanadKitab #1566, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.