Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 16

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٦)
  3. فصل

والمخالطة، كالعود يقع في الماء فإننا نقول: العود إذا نقع (¬١) في الماء حتى يتغير ريح لم يجز الوضوء به (¬٢)، وإن لم يتغير جاز، وهذا كالنجاسة اليابسة إذا وقعت في الماء وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر مطهر، وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به.

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه، ولكن الماء لو كان في إناء مجاور لشيء [فيه] (¬٣) طيب، وأثر ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء به؛ لأنه له لم يحل فيه من جسم الطيب شيء، وكذلك لو كان الماء في إناء، والإناء مجاور لشيء فيه نجس ريح، فأثر ذلك في ريح الماء المفرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل من جسم النجاسة فيه شيء.

وقولكم: "لو تغير الماء بمكثه لم يمنع جواز الوضوء به" فكذلك إذا حصل بحادث منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.

وكذلك قولكم: "إن الماء قد يكون متغيرا في أصل خلقته، فوجب أن يكون الحادث بمنزلته كالملوحة" فإنه أيضا منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يغير طعمه، فلو قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجة، ثم لو جوزناه لكان الملح من جنس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 16 (SanadKitab #1566, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.