Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن

قال أبو بكر: وهذا إسناد يدفعه قوم، وربما قال به بعضهم: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال (¬١): ربما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. وذكر الأثرم عنه نحو ذلك، قال: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، ثم قال مالك يروي عن رجل عنه. قال أبو عبد الله: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان الشافعي لا يرى القول به ودفع ناس من أهل الحديث القول بحديثه. وقال به منهم جماعة (¬٢).

وقد اختلف من قال بالحديث في معناه:

فكان أحمد وإسحاق (¬٣) يقولان: لا يكون ربح ما لم يضمن إلا في الطعام يعني ما لم يقبض.

وقال مالك (¬٤) في النهي عن ربح ما لم يضمن أراه - والله أعلم - بيع الطعام قبل أن يستوفى. واحتج بعض أصحاب الحديث لهذا التفسير بحديث …

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 115 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.