Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 116

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن

٧٩٣١ - حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن حكيم قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي ﷺ عن ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه" (¬١). وقال إسحاق (¬٢): في كل ما يكال ويوزن.

وقال سفيان الثوري: لا تبيعن رزقك من الهري (¬٣) حتى تقبضه فإنك إن فعلت ذلك فهو ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض. وقال الأوزاعي: إذا ضمنه لك صاحب الهري فبع، وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن: استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤجره بأكثر منه.

وذكر استئجار الدار مثله.

وجعل بعض أهل العلم إجماعهم [على] (¬٤) إجازة المضاربة - وهو أخذ العامل ربح ما لم يضمن - علة لهذا الحديث، وقال: غير جائز أن يجمعوا على خلاف حديث لرسول الله ﷺ قال: فإن اعتل معتل بقول عامة أهل العلم: أن بيع ما لم يقبض من الطعام - في السلم وغيره - لا يجوز حتى يقبضه فيصير في ضمانه. قيل: إنما حرم هذا من نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة نهيه عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 116 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.