في الخمر والخنزير، ولا (أحفظ) (¬١) ما قال في الصليب واحتج على من جعل قيمة (¬٢) الخمر والخنزير، لأنهما مال. فقال: أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما [بألف] (¬٣) درهم، (ثم وقذها) (¬٤) كلها ليبيعها، فحرقها مسلم أو مجوسي، فقال: هذا مالي وهذه ذكاته عندي، وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت [تقرني] (¬٥) على بيعه وأكله، وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي (قيمته) (¬٦) قال: أقول: ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك، قال: فكيف حكمت بقيمة الخمر والخنزير وهما عندك حرام؟!
باب ذكر الجنايات على الدواب
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا.
فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع رجل ذنبه) (¬٧) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد (¬٨)