Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 14, halaman 94

  1. كتاب الغصب
  2. باب ذكر الجنايات على الدواب

في الخمر والخنزير، ولا (أحفظ) (¬١) ما قال في الصليب واحتج على من جعل قيمة (¬٢) الخمر والخنزير، لأنهما مال. فقال: أرأيت مجوسيا اشترى بين يديك غنما [بألف] (¬٣) درهم، (ثم وقذها) (¬٤) كلها ليبيعها، فحرقها مسلم أو مجوسي، فقال: هذا مالي وهذه ذكاته عندي، وحلال في ديني وفيه ربح كثير وأنت [تقرني] (¬٥) على بيعه وأكله، وتأخذ مني الجزية عليه فخذ لي (قيمته) (¬٦) قال: أقول: ليس ذلك بالذي يوجب لك أن أكون شريكا لك في الحرام ولا حق لك، قال: فكيف حكمت بقيمة الخمر والخنزير وهما عندك حرام؟!

باب ذكر الجنايات على الدواب

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يجني على الدابة فيقطع منها عضوا.

فقالت طائفة: هي له وعليه ثمنه هذا قول ابن أشوع (وقد قال في حمار قطع رجل ذنبه) (¬٧) قال: يدفع إليه الحمار ويغرمه ثمنه، وقد (¬٨)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 14، ص 94 (SanadKitab #1568, hlm. urut 7121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.