وعبد الله بن عمر ﵃.
فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس "أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
وبما روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".
قيل له: أما حديث ابن عمر، وحديث أنس ﵄، فليس فيهما موضع حجاج، من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم، وقد قومه غيرهما بعشرة، فكان تقديم الزائد أولى، لما بيناه فيما سلف.
* وأما حديث عائشة ﵂، فإنه قد قيل: إن الصحيح منه أنه موقوف عليها، غير مرفوع إلى النبي ﷺ، لأن الإثبات من الرواة رووه عنها موقوفًا.
وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدًا".