Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 252

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

وعبد الله بن عمر ﵃.

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس "أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

وبما روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

قيل له: أما حديث ابن عمر، وحديث أنس ﵄، فليس فيهما موضع حجاج، من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم، وقد قومه غيرهما بعشرة، فكان تقديم الزائد أولى، لما بيناه فيما سلف.

* وأما حديث عائشة ﵂، فإنه قد قيل: إن الصحيح منه أنه موقوف عليها، غير مرفوع إلى النبي ﷺ، لأن الإثبات من الرواة رووه عنها موقوفًا.

وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 252 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.