Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 380

  1. كتاب الأشربة وأحكامها

يستتابوا".

وكيف اشتهر عن علي أنه روى عن النبي ﷺ في حد الخمر أربعين مع إشارته على عمر مرة بعد أخرى بأن يجلد في الخمر ثمانين.

* وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي "أن عليًا ﵁ جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان".

وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي ﵁ مثله.

فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين، ولا ينافي ذلك رواية من روى أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي السوط، فيكون ثمانين.

وقد روى عن النبي ﵊ أنه ضرب في الخمر ثمانين، رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ أمر بشارب الخمر فجلده ثمانين".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 380 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.