يستتابوا".
وكيف اشتهر عن علي أنه روى عن النبي ﷺ في حد الخمر أربعين مع إشارته على عمر مرة بعد أخرى بأن يجلد في الخمر ثمانين.
* وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي "أن عليًا ﵁ جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان".
وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي ﵁ مثله.
فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين، ولا ينافي ذلك رواية من روى أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي السوط، فيكون ثمانين.
وقد روى عن النبي ﵊ أنه ضرب في الخمر ثمانين، رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ أمر بشارب الخمر فجلده ثمانين".