Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2561

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

من رأيك وحدك" فيسقط الاستدلال بالكلية، وهذا أولى لمطابقة الكلامين اللهم إلا إذا روي كلام علي ﵁ على نحو قوله: "كان رأيي ورأي الجماعة" وقد روي بذلك فإنه لا يتأتى هذا الترجيح، وأيضًا فإنه روي "رأيك في الجماعة" فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد منه: رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة للإمام قبل ظهور الفتن والمخالفة، أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة، لكنه بعيد لمقابلة قوله: "من رأيك وحدك" اللهم إلا إذا روي ذلك هكذا: "من رأيك في الفرقة" وقد روي ذلك أيضًا فإنه حينئذ بيان التأويل المذكور.

سلمنا دلالة ما ذكرتم على مخالفة علي ﵁ للإجماع قبل انقراض العصر لكن [لعله] كان مذهبًا له فلا يكون حجة على غيره.

ورابعها: أن الصديق ﵁ كان يرى التسوية في "القسم"، ولم يخالفه أحد في زمانه، ثم أن عمر ﵁ خالفه بعد وفاته، ولم ينكر عليه ذلك. فدل ذلك على انعقاد الإجماع

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2561 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.