على جواز مخالفة الإجماع قبل انقراض العصر.
وجوابه: منع حصول الإجماع على ذلك، إذ روى مخالفة عمر له في زمانه.
واحتج عليه في ذلك بقوله: "أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ " ولم ينقل رجوعه عنه بعد ذلك، والأصل استمراره، وسكوته عن جواب استدلال أبي بكر ﵁ لو ثبت، لا يدل على رجوعه عنه، لاحتمال أنه رآه دليلاً صحيحًا لكنه لم ير رجحانه على دليله.
وخامسها: أن عمر ﵁ حد الشارب ثمانين، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من حده أربعين.