Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2562

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق

على جواز مخالفة الإجماع قبل انقراض العصر.

وجوابه: منع حصول الإجماع على ذلك، إذ روى مخالفة عمر له في زمانه.

واحتج عليه في ذلك بقوله: "أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ " ولم ينقل رجوعه عنه بعد ذلك، والأصل استمراره، وسكوته عن جواب استدلال أبي بكر ﵁ لو ثبت، لا يدل على رجوعه عنه، لاحتمال أنه رآه دليلاً صحيحًا لكنه لم ير رجحانه على دليله.

وخامسها: أن عمر ﵁ حد الشارب ثمانين، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من حده أربعين.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2562 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.