Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 6, halaman 2591

  1. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  2. الفصول
  3. الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
  4. المسألة الثامنة إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإمامية

حجة] سوى هذا.

وجوابه: أن المراد من أهل البيت زوجاته ﵇، فإن ما قبل الآية وما بعدها وسياقها يدل عليه.

أما الأول: فإن قوله تعالى: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾ إلى قوله: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ مختص بهن، وكذلك ما بعدها، وهو قوله: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن﴾ الآية، وأما سياقها فلأن الآية ذكرت في معرض دفع التهمة عنهن، وامتداد الأعين بالنظر إليهن، وهي واردة في ضمن الآيات التي وردت في حقهن.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2591 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.