Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2905

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. "خاتمة لهذا الصنف"
  6. المسألة السادسة في تعديل الصحابة

ومنهم من زعم أن الأصل فيهم العدالة لكن في أول الأمر، فأما بعد أن ظهرت الفتن فيما بينهم فلا، بل حالهم فيها بعد ظهور الفتن فيما بينهم كحال غيرهم.

ومنهم من زعم أن كل من قاتل عليا ﵁ فهو فاسق مردود الرواية والشهادة؛ لخروجهم على الإمام الحق وقتالهم له.

ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية واحد من الفريقين ولا شهادته؛ لأنا نقطع بفسق أحد الفريقين وهو غير معلوم وغير معين، فلا يتميز العدل عن الفاسق فيتعذر القبول.

ومنهم من زعم أنه إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو بالشهادة قبلت روايته وشهادته، لأن الأصل فيه العدالة وقد شككنا في فسقه فلا يزول حكمه بالشك كما في المياه والأحداث، أما إذا شاركه في ذلك مخالفة فلا يقبل، لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعا من غير تعيين فعارض يقين العدالة كما في الإناءين إذا تبين نجاسة أحدهما وهذا مذهب واصل بن عطاء.

ومنهم من شك في فسق عثمان ﵁ وقتلته.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2905 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.