Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2906

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
  4. الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
  5. "خاتمة لهذا الصنف"
  6. المسألة السادسة في تعديل الصحابة

وهذه المذاهب كلها باطلة سوى مذهب الجمهور فإنه الحق.

والدليل عليه: أنا نكتفي في التعديل باختبار واحد منا، أو بتزكيته مع أنه لا يعلم إلا بعض الظواهر، ومع عدم عصمته عن الكذب فالاكتفاء بتزكية علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء مع عدم جواز الكذب عليه، وبتزكية رسوله مع عصمته عن الخطأ والكذب أولى.

قال الله تعالى في حقهم: ﴿لقد قضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾.

وقال تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ﵃﴾.

وقال في حق الأنصار: ﴿والذين تبوؤوا الدار والإيمان﴾ الآية.

وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾.

وقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ ففيه نظر؛ من حيث إنه لا يجوز استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وقد سبق في الإجماع أن المراد منهما مجموع الأمة من حيث المجموع، فلا يراد كل واحد منهم، وإلا لزم المحذور المذكور.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2906 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.