Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 7, halaman 2958

  1. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  2. الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
  3. القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
  4. المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخي

يصلح أن يكون معارضا له لم يبق احتمال الاجتهاد، وحينئذ يتعين أن يكون لما تقدم من الاحتمالين؛ إذ دينه يمنعه من ترك العمل بما صح أنه من الرسول ﵇ من غير أمر يصرفه عن ذلك.

قلت: عدم وجداننا له لا يدل على عدمه عندنا؛ لاحتمال أنه كان حاصلا عنده إذ ذاك ولم ينقل إلينا.

سلمناه لكن ربما ظن ضعف روايته بما ليس بضعيف، أو ظن نسخه لما لا ينسخ به، أو ربما نسى ما رواه، وذهب إلى ما ذهب إليه للبراءة الأصلية، أو لغيرها مما لا يصلح أن يكون معارضا بخبر الواحد ويصلح أن يكون مدركا لإثبات الحكم عند عدمه.

ثم هو معارض بما أنه لو كان ذلك لضعف في روايته، أو للنسخ لبينة لأنه لا يجوز أن يروي ما في روايته ضعف إلا ويبينه، وإلا لكان ذلك تلبيسا منه، وكذلك لا يجوز أن يروي ما هو منسوخ من غير أن ينقل الناسخ.

ولا يقال: إنه ربما اكتفى في ذلك بمخالفته؛ لأن مخالفته تحتمل وجوها أخر فلا يقوم ذلك مقام صريح النسخ والضعف.

ثم إنهم وإن جروا على هذه القاعدة في خبر أبي هريرة، لكنهم خالفوها في خبر ابن عباس.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 2958 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.