وهو أنه روى أن بريرة اشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها رسول الله ﷺ وكانت تحت زوج.
ومن مذهب ابن عباس ﵄ أن بيع الأمة فسخ لنكاحها فأخذوا بروايته، وتركوا مذهبه مع أن الفسخ في النكاح بعيد عن الاجتهاد والقياس عندهم فكان الظاهر أنه أخذه توقيفا.
وأما إذا حمل الراوي الخبر على أحد محتملاته فهذا يحتمل وجهين: