Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 8, halaman 543

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٢٤ - باب (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلى قوله (لم يظهروا على عورات النساء)

الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِى قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِى رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِى فَنَخَسَ بَعِيرِى بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِى كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. قَالَ «أَتَزَوَّجْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا». قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ «فَهَلَاّ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَىْ عِشَاءً - لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». طرفه ٤٤٣

١٢٤ - باب (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)

٥٢٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَىِّ شَىْءٍ دُووِىَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِىَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ وَمَا بَقِىَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، كَانَتْ فَاطِمَةُ ﵍ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِىٌّ يَأْتِى بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِىَ بِهِ جُرْحُهُ. طرفه ٢٤٣

ــ

باب قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]

٥٢٤٨ - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار. روى في الباب [حديث] سهل بن سعد (أَن عليًّا كان يأتي بالماء في ترسه، وفاطمة تغسل الدم عن وجه رسول الله ﷺ) ووجه الدلالة على الترجمة أن فاطمة عند غسل الدم عن وجه رسول الله ﷺ لا بد وأن يظهر لرسول الله ﷺ من زينتها. وتحرير الكلام في المذاهب هنا: مذهب الشافعي يجوز نظر المحارم إلى المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة، وكذا قال أبو حنيفة، إلا أنه استثنى الظهر والبطن، ومذهب أحمد يجوز النظر من المحرم إلى الرأس والساقين، وعنه: لا ينظر إلا إلى الوجه والكعبين.

فإن قلت: قصة فاطمة كانت قبل نزول الحجاب. قلت: أشار إلى أن فعلها كان مطلقًا لما نزل به الوحي.

فإن قلت: ليس في الآية ذكر العم والخال مع أنهما من المحارم؟ قلت: العم بمنزلة الأب، والخال بمنزلة الأم، وأخذ بعضهم بظاهر الآية فلم يجوزوا نظرهما.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 8، ص 543 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.