Lewati ke konten

Kitab: Al-Maqashid an-Nahwiyyah · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 3, halaman 1322

  1. شواهد الإضافة
  2. الشاهد السادس والأربعون بعد الستمائة

هذا المعنى، ولا يحتاج إلى تكريره مرة واحدة (¬١).

الشاهد السادس والأربعون بعد الستمائة (¬٢)، (¬٣)

إذَا شُقَّ بُرْدٌ شُقَّ بِالبُرْدِ مِثْلُهُ … دَوَاليْكَ حتَّى ليسَ لِلْبُرْدِ لَابِسٌ

أقول: قائله هو سحيم بن عبد بني الحسحاس في ابنة مولاه، وقبله (¬٤):

١ - وإنَّ الصُّبَيْرَياتِ وَسْطَ بُيُوتِنَا … ظِبَاءٌ حَنَتْ أَعْنَاقَهَا في المكَانِسِ

٢ - فَكَمْ قَدْ شَقَقنَا من رِدَاءٍ منير … وَمِنْ بُرْقُعٍ عَنْ طَفْلَةٍ غَير عَانِسِ

٣ - وَهُن بَنَاتُ القَوْمِ إن يظْفَرُوا بِنَا … يَكُنْ فيِ بَنَاتِ القَوْمِ إحْدَى الدَّهَارِسِ

وهي من الطَّويل.

١ - [قوله: "وإن الصبيريات" أي: النسوة المنسوبة إلى بني صبير بن يربوع، قوله: "المكانس": جمع مكنس الظبي، وهو موضع كنسه؛ أي: تستره.

٢ - قوله: "منير" أي: ذي أعلام.

قوله: "طفلة" بفتح الطاء؛ المرأة الناعمة، قوله: "ممكورة" أي: خدلة الساقين؛ يعني: ممتلئة الساقين] (¬٥).

٣ - قوله: "الدهارس" الدواهي.

٤ - قوله: "دواليك": من المداولة، وهي المناوبة، كانت عادة العرب في الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين بُرد الآخر، ثم يتداولان على تخريقه حتَّى لا يبقى فيه لبس؛ طلبًا لتأكيد المودة، ومال: تزعم النساء أنَّه إذا شق أحد الزوجين عند البضّاع شيئًا من ثوب صاحبه دام الوُدّ بينهما وإلا تهاجرا.

الإعراب:

قوله: "إذا": ظرف فيه معنى الشرط، و"شق" فعله، و"شق" الثاني جوابه، وقوله:

Rujukan halaman ini: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، ج 3، ص 1322 (SanadKitab #16714, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.