Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 253

  1. ١٨ - كتاب النكاح

ويجب على من يخاف زنًا -ولو ظنًّا- من وجل وامرأة (١)، ويقدَّم -حينئذ- على حجٍّ واجب (٢)،. . . . . .

ــ

لعارض من مرضٍ، أو كبر؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح الولد، وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود (٣)، ولا ينصرف إليه الخطاب (٤).

* قوله: (ويجب على من يخاف زنًا) الأولى (٥): مواقعة المحظور كما في المقنع (٦).

وبخطه: أيْ: وعلى من نذره.

* قوله: (ومن رجل وامرأة) بيان لـ: "من" المذكورة في الموضعَين، وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره (٧)، واحتجَّ بأن النبي ﷺ كان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 253 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.