ولا يُكتفى بمرة، بل يكونُ في مجموع العمر (١)، ويجوز بدار حرب. . . . . .
ــ
يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء (٢).
ويوافقه ما نقله عنه صالح (٣) قال: (يقترض ويتزوج) (٤).
وقال في شرح المقنع (٥): (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]) (٦)، انتهى.
* قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أيْ: ولا بمجرد العقد (٧).
* قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أيْ: بمسلمةٍ لا منهم.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 254 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2163)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.