Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 256

  1. ١٨ - كتاب النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

-تعالى-: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] (١)، إذا حصل بها الإعفاف، وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهما سمينتَين (٢)، كما قال ابن عبد البر (٣): كان يقال: لو قيل للشحم (٤): أين تذهب لقال: أُقوم الأعوج، وكان يقال: من تزوج [امرأة] (٥) فليستجدْ (٦) شعرها؛ فإن الشعر وجه، فتخيروا أحد الوجهَين (٧)، وكان يُقال: النساء لُعب، فينبغي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 256 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.