Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 79

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته

فأنتِ طالق، فقالت له: "أنتَ. . . "، أو: "أنتِ طالق"، فقال مثلَه: طلَقَتْ، ولو عقله (١) ولو نَوى: ". . . في وقتِ كذا" ونحوَه، تخصَّص به (٢).

ــ

* قوله: ([طلقت]) (٣) انظر هذا مع قولهم: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه) (٤)؛ فإنه لم يرد ذلك، وإنما أراد التخلص من الطلاق المعلق، فليحرر.

ويمكن تخصيص ذلك القيد بأنه لإخراج مثل كلام الحاكي، والنائم، والمجنون، بدليل قولهم: (إن الصريح في بابه لا يحتاج إلى نية)؛ إذ لولا مثل هذا الحمل لتناقضت هاتان القاعدتان.

* قوله (٥): (طلقت ولو علقه ولو نوى في وقت كذا تخصص به) حاصله: أنه إما أن يقول لها: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت (٦) طالق، وينوي في وقت كذا من غير نطق بالتقييد، أو أنت (٧) طالق ويُطْلق، أو لا يقول شيئًا، فإن كان الأول وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له؛ لأن المنجَّز غير المعلَّق، وإن كان الثاني انحلَّت اليمين، ووقع الطلاق بالصيغة التي قالها في الوقت

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 79 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.