Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 80

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته

ومن طلَّق أو ظاهَر من زوجةٍ، ثم قال عقبَه لضَرَّتِها: "شرَكتُكِ. . . " أو: "أنتِ شريكتُها، أو مثلُها، أو كهي"، فصريحٌ فيهما (١).

ــ

الذي عينه، وإن كان الثالث وقع في الحال بالتعليق (٢) دون المشافهة، وإن كان الرابع وقع عند اليأس من القول، وهو قُبيل موته أو موتها -هذا خلاصة ما في الشرح (٣)، والحاشية لشيخنا (٤) -.

والقول بأنه يقع فيما إذا خاطبها بالمعلَّق مخالف (٥) لما هو منقول في روض الآداب عن أبي يوسف الموافق ما أفتى به ابن جرير الطبري (٦) المنقول في الشرح (٧).

وبخطه على قول المصنف (تخصص به): وهل يقبل منه ذلك في الحكم أَوْ لا (٨)؟ توقف فيه شيخنا ثم بعد برهة استظهر قبوله (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 80 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.