Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 81

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته

ويقَعُ بـ: "أنتِ طالق. . . لا شيءَ (١)، أو ليس بشيءٍ، أو لا يلزمُكِ" (٢)، أو: ". . . طلقةٌ لا تقعُ عليكِ، أو لا ينقُص بها عددُ الطلاق" (٣)، لا بـ: "أنتِ طالق أوْ لا؟ " (٤)، أو: ". . . طالقٌ واحدٌ أوْ لا؟ " (٥).

ــ

* قوله: (ويقع بـ: أنت طالق لا شيء. . . إلخ)؛ لأنه رفع لما أوقعه فلا يصح، كاستثناء (٦) الجميع، وإن كان خبرًا (٧) فهو كذب؛ لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت (٨).

* قوله: (لا بـ: أنت طالق أوْ لا. . . إلخ)؛ لأنه استفهام لا إيقاع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 81 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.