Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 142

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. ١ - فصل

لَغْوٌ (١)، و: "أنتِ طالق ثلاثًا على مذهبِ السُّنةِ والشِّيعةِ واليهودِ والنصارى (٢)، أو على سائرِ المذاهب": يقعُ ثلاثٌ (٣).

ــ

* [قوله] (٤): (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن] (٥) مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي (٦) غدٌ (٧) إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب] (٨) محل الطلاق (٩)، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق (١٠) في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه (١١).

* قوله: (يقع ثلاثًا) قد يؤخذ منه أن القول بوقوع واحدة فقط ليس مذهبًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 142 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.