Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 148

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٥ - باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. ٢ - فصل في الطلاق في زمن مستقبل

ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ (١)، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ (٢)، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا (٣)، و: "أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد". . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا)؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به (٤).

* قوله: (ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت (٥) -كما في الإقناع (٦)، تبعًا للتنقيح (٧) -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق (٨)، وهو أظهر (٩)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 148 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.