Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 218

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. ٧ - فصل في تعليقه بالكلام والإذن والقربان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال في الصحاح (١): (قَرُبَ الشيء بالضم (٢) يَقْرُبُ؛ أيْ: دنا وقَرِبْتُه (٣) بالكسر أقْرَبُهُ (٤) قُربَانًا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه.

والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قَرُب بالضم قربًا، وإن قصدت قربك منه قلت: قَرِب بالكسر قربانًا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي (٥) -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره (٦)!.

وبخطه: قال ابن المقري (٧): سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 218 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.