Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 328

  1. ٢٤ - كتاب الظهار
  2. ٣ - فصل

٣ - فصل

فإن لم يَجِدْ: صام -حُرًّا، أو قِنًّا- شهرَين (١) ويلزمُه تَبْييِتُ النيِة، وتَعيْينها جهةَ الكفارة (٢)، والتتابُعُ، لا نيتهُ (٣).

ــ

فصل (٤)

* قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر (٥)، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى: (فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.

* قوله: (حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع (٦) أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال: (يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه) (٧)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض، فيكون

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 328 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.