Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 490

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٥ - فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال في الكشاف: (فإن قلتَ: لِمَ عطف النخل والرمان على الفاكهة -يعني: في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]؟ - قلت: اختصاصًا لهما، وبيانًا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران؛ كقوله: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: ٩٨] (١)؛ أي: بعد قوله: (وملائكته)، أو لأن النخل ثَمَرَةُ (٢) فاكهةٍ وطعامٌ، والرمانُ فاكهةٌ [ودواءٌ، فلم يخلصا للتفكه منه؛ قال أبو حنيفة (٣) ﵀: إذا حلف (٤) لا يأكل فاكهة] (٥)، فأكل رمانًا، أو رطبًا، لم يحنث.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 490 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.