Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 191

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ٢ - فصل

وكذا: من ادُّعِي عليه تعدِّيًا ببلدٍ ووقتٍ معيَّنَيْن، وقامت به بيِّنةٌ -وهو منكِرٌ- فادَّعَى كذبَها، وأقام بينةً: "أنه كان به بمحلٍّ بعيدٍ عن ذلك البلد" (١).

ولا تسمَعُ بيِّنةُ داخلٍ، مع دعمِ بينةِ خارج (٢).

ومعَ حضور البيِّنتَيْن، لا تُسمَعُ بينةُ داخلٍ قبل بينةِ خارجٍ وتعديلِها (٣).

وتُسمَعُ بعدَ التعديل: قبلَ الحكم، وبعدَه: قبلَ التسليم (٤).

فإن كانت بينةُ المنكرِ غائبةً حينَ رفَعْنا يدَه. . . . . .

ــ

* قوله: (أنه كان به)؛ أي (٥): بذلك الوقت (٦).

* قوله: (ولا تُسمع بينةُ (٧) داخلٍ. . . إلخ) هذا ضعيف -على ما في الإنصاف (٨) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 191 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.