وأَجمَعَ أهلُ السُّنَّة على تحريم نكاح المُتعة، وكذلك أهلُ البدع إلا الشيعةَ.
وكذلك كان لحمُ الحمارِ الإنسيَّ حلالًا، ثم حرَّمَه رسولُ الله ﷺ.
* * *
٢٣٣٩ - وعن سلَمَةَ بن الأكَوعِ قال: رَخَّصَ رسول الله ﷺ عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهى عنها.
قول سَلَمة بن الأكوع: "رخَّص رسولُ الله ﷺ عامَ أَوْطاسٍ في المُتعةِ ثلاثًا، ثم نَهَى عنها"؛ يعني: ثلاثةَ أيام؛ يعني: مدةُ هذه الرخصةِ في ذلك الغزو ثلاثةُ أيامٍ، لا جميعُ مدةِ هذه الرخصةِ؛ لأنَّ جميعَ مدةِ هذه الرخصةِ كانت أكثرَ من ثلاثةِ أيامٍ؛ لأنَّ الخطَّابيَّ قال: رخَّص رسولُ الله ﷺ في نكاح المُتعة في بدء الإِسلام، ونسخَها في حَجَّةِ الوداعِ.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٢٣٤٠ - عن أبي الأحَوصِ عن عبدِ الله ﵁ قال: علَّمنا رسولُ الله ﷺ التشهُّدَ في الصَّلاةِ، والتشُّهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهُّدَ في الصَّلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهَّدُ في الحاجةِ: "إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدهِ الله فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه", ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ قصيرة - ففسَّرَه سفيانُ الثوريُّ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ", ويُروى عن ابن مسعودٍ ﵁ في خُطبةِ