Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثاني

وحكاه الخطابي عنه، وعن الحسن.

وعامة فقهاء الأمصار، وأئمة الفتوى على أنه سُنةٌ، وهو مذهبُ مالك، والمعروفُ من قوله (١)، ومعظم قول أصحابه.

وجاء عنه ما دلَّ على أنه مستحب؛ وبه قالت طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطِّيبُ يُجزىء عنه (٢) (٣).

و (٤) كذلك -أيضًا- اختلفوا في الطيب والسواك، والجمهورُ على عدمِ وجوبه.

قال بعض متأخري أصحابنا: والمعوَّل في إسقاط وجوبه حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ ﵁ مع عثمانَ حين دخلَ عليه (٥).

على أنهم قد اختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل: عثمان، وقيل: غيره.

وفي "صحيح البخاري": إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَّلِينَ من أصحابِ النبيِّ ﷺ (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 628 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.