Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الثاني

و (١) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبًا، لما تركه عثمانُ ﵁، ولأَمَرَه عمرُ بالخروج والاغتسال (٢)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (٣) الفقهاء: الإجماعَ السكوتيَّ، واختلفوا هل هو حجة، أم (٤) لا؟

وروى النسائي عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ" (٥)، وهذا نصٌّ إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعَّفه بعضُهم، وصحَّحه بعضُهم.

ق (٦): والمشهورُ أن سندَه صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (٧).

قلت: ووجهُ التضعيف اختلافُ أهلِ الحديث في سماع الحسنِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 629 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.